اعتماداً وتماساً مع الأرض ولكنه بثقل أكثر بخلاف الجالس أو المضطجع فإنّ ثقله في كل نقطة من التماس مع الأرض لعلّه أقل ، فبحسب النتيجة لا زيادة في التصرّف.
ص ٨٩ قوله : ( الحالة الثالثة ... ).
هنا كلام للمحقق العراقي قدسسره فيما إذا كان الوقت الذي تشغله الصلاة المختارة بدلاً عن الخروج ليس بأكثر من وقت الخروج ، حاصله : انّه لا وجه للبطلان بل الحق هو الحكم بالصحة ، لأنّ الوقت المذكور ولنفرضه عشرة دقائق لابد وأن يكون المكلّف في الغصب سواء صرفها في الخروج أو في الصلاة ، فتكون حرمتها ساقطة ، فلا محذور من ناحية الاجتماع.
نعم ، يجب عليه صرفها في الخروج تخلصاً من الغصب الزائد ، إلاّ انّ الخروج مضاد للصلاة ، فلو عصى الأمر بالخروج وصرفها في الصلاة كانت صحيحة ؛ لامكان الأمر الترتبي بها إذا كان مضيقاً ، وإطلاق الأمر لها إذا كان موسعاً ، فلا وجه للقول بالبطلان في هذه الحالة.
وفيه : انّ حرمة الغصب انحلالية بلحاظ كل زمان زمان وبلحاظ كل نقطة نقطة من الأرض المغصوبة ، ومن الواضح انّه بعد إلقاء المكلف اضطراراً في الأرض المغصوبة تكون العشرة دقائق من الغصب المستغرقة للخروج مضطراً اليها ولكن بنحو الانحلال ، أي انّ حرمة الكون في كل نقطة وكل آن في تلك النقطة من نقاط الغصب المتلاحقة إلى باب الخروج حرمة مستقلة عن الاخرى ، والمقدار الاضطراري منها ما يحتاجه ويستلزمه الخروج منها ، فأي مقدار زائد من المكث والبقاء فيها كون غصبي زائد محرم ، فلا يمكن أن يقع مصداقاً للصلاة.