والاجتزاء به أو الأعم منه ومن التوصلي بناءً على الترتب لا المعارضة بين الخطابين.
والجواب : أوّلاً ـ انّ هذا لا يتم في الخطابين المتساويين فلا محالة يقع التعارض بين اطلاقيهما إذ لو كان قيد القدرة بمعنى عدم تنجز الأهم لزم فعلية الخطابين المتساويين عند وصولهما معاً فيلزم طلب الجمع بين الضدين وإن كان القيد عدم وصول الأهم أو المساوي يلزم ارتفاعهما معاً.
وإن شئت قلت : يلزم الدور وانّ كلا منهما يكون مشروطاً بعدم الآخر وتنجزه وهو في نفسه محال فيلزم التعارض لا محالة ، وهذا بخلافه على القول بالترتب.
وثانياً ـ لا يصحّ أصل هذا الكلام حتى في الخطابين الأهم والمهم ؛ لأنّ التقييد بعدم القدرة الشرعية أي عدم المانع الشرعي ، وهو الأمر بالضد الأهم قيد زائد بحاجة إلى مقيّد خاص ، وإلاّ فاطلاق كل خطاب ينفيه ، وهذا بخلاف التقييد بالقدرة العقلية التكوينية ، فإنّ الخطاب لا يمكن أن ينفيه ، بل بالعكس كل خطاب مقيّد لبّاً به.
ويترتّب على ذلك أنّه بناءً على إمكان الترتّب يكون إطلاق كل خطاب بالضد منافياً مع إطلاق الخطاب الآخر لحال الاشتغال بالآخر لا مع أصله ـ أي حتى إذا لم يشتغل به ـ فامّا أن يحكم بتساقط الاطلاقين معاً بالتعارض ـ كما سيأتي عن المحقّق النائيني قدسسره ـ فيثبت الترتّب من الجانبين أو يحكم بسقوط إطلاق خصوص الخطاب المهم أو غير محتمل الأهمية للقطع بسقوطه دون إطلاق الأهم ومحتمل الأهمية فيؤخذ به ، أو يقال من أوّل الأمر بأنّ المقيّد اللبّي بالدقة