من انخرام إطلاق المادة وعدم شمولها للحصة الواقعة قبل تحقق القيام ، وامّا إطلاق الهيئة فلا علم على خلافه فيكون مقتضيه تاماً ومانعه وهو العلم بالخلاف مقطوع العدم ، وهذا بخلاف الحالة الثالثة والتي يكون المانع واقع القرينة والقيد المتجه إلى الهيئة أو المادة ، فإنّه أمر موضوعي محتمل ، فيوجب احتماله الاجمال لا محالة ، كما هو واضح.
ص ٢٢٦ قوله : ( وقد ذكر المحقّق النائيني قدسسره ... ).
وجهة قياسه بالصورة الثانية من حيث انّ ترك الوضوء معلوم كونه مخالفة ومعاقباً عليه ، امّا لنفسه أو لأدائه إلى ترك واجب نفسي آخر ، فلا تجري البراءة عنه ، ويشك في تقيّد الواجب الآخر به فتجري البراءة عنه بلا معارض.
واشكال السيد الخوئي قدسسره عليه أنّه فرق بين الصورتين ، فإنّه في الصورة الثانية لم يكن يعلم بوجوب الزيارة فلم يكن إلاّعقوبة واحدة في البين ، بينما في المقام على تقدير كون الوضوء واجباً نفسياً يوجد واجبان نفسيّان فتجري البراءة عن وجوب الوضوء النفسي لنفي العقوبة الزائدة فيتعارض مع البراءة عن التقيّد.
ص ٢٢٦ السطر الأخير قوله : ( توضيح ذلك : انّ أصالة البراءة ... ).
حاصل المرام : انّ الاصول المؤمنة إنّما تجري عن التكليف المشكوك فيما إذا كان يترتب عليه نفي عقوبة محتملة لا ما إذا لم يترتب عليه ذلك امّا لكون العقوبة مقطوعة أو لكونها مقطوعة العدم ، وهذا شرط مصحح لجريان أي أصل ترخيصي.
وبناءً عليه نقول : في المقام البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء مثلاً لنفي