الواجب المقيّد بقيد زماني وإن كان ممكناً في عمود الزمان وقوعاً ولكن وقوعه الآن دفعة واحدة لكونه تدريجياً مستحيل ، فغير المتوضي أو من لم يأت بالركعة الاولى يستحيل منه وقوع الركعة الثانية أو الصلاة المقيدة بالطهور في هذا الآن ، فلا يمكن أن يكون ايجابه عليه في هذا الآن فعلياً.
ومن هنا أجاب على النقض في الحاشية على الحاشية بأنّ الفرق بالامكان الاستعدادي وإن كان صدوره خارجاً بحاجة إلى التدرّج في عمود الزمان بخلاف الواجب المعلّق.
وفيه : ما في الكتاب من انّه إذا اريد بالامكان الاستعدادي قابلية الفاعل ـ أي عدم العجز من ناحيته ـ فهذا موجود في الواجب المعلّق أيضاً ، وإذا اريد منه ما يعمّ قابلية القابل وامكان وقوعه خارجاً فهذا رجوع إلى اشتراط الامكان الوقوعي ، والذي اعترف بعدم ثبوته في مورد النقض أيضاً.
ويمكن أن يجاب على النقضين بجواب ثالث ـ لعلّه هو مقصوده ـ وهو انّ اللازم امكان وقوع الشروع في الانبعاث نحو أصل الواجب بقيوده ومقدماته المستلزمة له لا امكان وقوع كل جزء جزء من أجزائه ؛ إذ لو لزم ذلك لما صار الوجوب والبعث فعلياً أصلاً ليتحقق الانبعاث والتحريك ، فهذا المقدار لابد من الاكتفاء به في امكان فعلية التكليف وايجاد الداعي والبعث والتحريك المولوي ، وهذا مفقود في موارد الواجب المعلّق دائماً أو غالباً ؛ لعدم توقفه على مقدمة أو قيد يستلزم تحصيله قبل الوقت ، كما هو واضح.
فالصحيح في الجواب هو الجواب الحلّي من أنّ البحث ليس عن مفهوم البعث والتحريك والداعي ونحو ذلك ، بل عمّا هو موضوع حكم العقل بالاطاعة