المأمور به الذي لابد وأن يصدر من المكلّف استقبالياً ، وهذا هو الجمع الفني بين ما في متن الكتاب وما في الهامش.
ص ٢٠١ قوله : ( وقد تفطن صاحب الاشكال ... ).
الموجود في الحاشية على الكفاية نقضان :
أحدهما : النقض بالواجب المنجز التدريجي التحقق كالمركبات ، فإنّ الركعة الثانية قبل تحقق الركعة الاولى لا يمكن ايجادها مع انّ وجوبها فعلي ، فيلزم انفكاك البعث عن الانبعاث.
وأجاب عليه : بالالتزام بتدريجية فعلية الوجوب أيضاً في مثل ذلك.
وفيه : وضوح بطلانه ؛ لأنّ الوجوب واحد وليس في البين وجوبات استقلالية متعددة ، والوجوب الواحد ليس له إلاّفعلية واحدة.
الثاني : النقض بالواجب المقيّد بقيود أو المتوقف على مقدمات ما لم تتحقق لا يتحقق الواجب ، كالصلاة المقيّدة بالطهور قبلها ، فلا يمكن أن يكون وجوبها فعلياً.
وأجاب عليه : ـ ولعلّه جواب منه أيضاً على كلا النقضين ـ في الحاشية على الكفاية ( نهاية الدراية ) بالفرق بين مورد النقض وبين الواجب المعلّق بأنّ المعلّق قبل زمانه لا امكان وقوعي فيه ، بخلاف الصلاة المقيدة أو المتوقفة على مقدمة أو قيد ، فإنّه يمكن وقوعها في كل آن ولو بتحقيق القيد أو المقدمة قبل ذلك الآن.
وقد رجع عنه في الحاشية على الحاشية ، حيث تفطن إلى عدم الامكان الوقوعي أيضاً في مورد النقض ـ كما ذكر السيد الشهيد قدسسره في الكتاب ـ فإنّ