بمعنى عام يشمل حتى الاستعمال الايجادي فإنّه استعمال صحيح عرفاً ، فالشروط الاخرى زائدة ، والصلاحية تكون امّا بالوضع أو بالمناسبة التي هي أمر ذاتي وليس جعلياً ، وهذه نكتة مهمة ينبغي الالتفات إليها ، وهي التي تجعل الاستعمال في غير المعنى الموضوع له مستغنياً عن الوضع النوعي.
ب ـ أنواع الاستعمال الاخطاري ( الحكائي ) أو الايجادي ، والفرق بينهما وكلمات الاصوليين.
ج ـ استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، ويبحث عن إمكانه أوّلاً وصحته ثانياً وكونه حقيقةً أو مجازاً إذا كان صحيحاً ثالثاً.
الفصل الثالث : في الدلالة الثالثة ، أي الدلالة على المراد الجدّي التصديقي ، ويبحث هنا عن منشأ الدلالات اللفظية التصديقية بقسميها.
الفصل الرابع : دور القرينة المتصلة والمنفصلة وتأثيرها على الدلالة اللفظية ، ويبحث في ذلك عن أنحاء تأثير القرينة على كل من الدلالات اللفظيّة الثلاث ورفعها لأصل الدلالة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو لحجيّتها ، وهذه بحوث مهمّة أساسية ، وفيها مسالك مختلفة.
الفصل الخامس : تعريف الحكم الشرعي وتقسيماته ومقوّماته.
وأمّا البحث عن الحقيقة الشرعية والصحيح والأعم فهما بحثان في تحديد المدلول الشرعي لألفاظ معينة كالبحوث الاصولية التحديدية ، فالمناسب جعلهما ضمن البحوث اللفظية الاخرى ، فإنّ الألفاظ التي يدّعى فيها الحقيقة