المأمور به الذي
لابد وأن يصدر من المكلّف استقبالياً ، وهذا هو الجمع الفني بين ما في متن الكتاب
وما في الهامش.
ص ٢٠١ قوله : ( وقد تفطن صاحب
الاشكال ... ).
الموجود في
الحاشية على الكفاية نقضان :
أحدهما : النقض بالواجب المنجز التدريجي التحقق كالمركبات ، فإنّ
الركعة الثانية قبل تحقق الركعة الاولى لا يمكن ايجادها مع انّ وجوبها فعلي ،
فيلزم انفكاك البعث عن الانبعاث.
وأجاب
عليه : بالالتزام
بتدريجية فعلية الوجوب أيضاً في مثل ذلك.
وفيه : وضوح بطلانه ؛ لأنّ الوجوب واحد وليس في البين وجوبات
استقلالية متعددة ، والوجوب الواحد ليس له إلاّفعلية واحدة.
الثاني : النقض بالواجب المقيّد بقيود أو المتوقف على مقدمات ما
لم تتحقق لا يتحقق الواجب ، كالصلاة المقيّدة بالطهور قبلها ، فلا يمكن أن يكون
وجوبها فعلياً.
وأجاب
عليه : ـ ولعلّه جواب
منه أيضاً على كلا النقضين ـ في الحاشية على الكفاية ( نهاية الدراية ) بالفرق بين
مورد النقض وبين الواجب المعلّق بأنّ المعلّق قبل زمانه لا امكان وقوعي فيه ،
بخلاف الصلاة المقيدة أو المتوقفة على مقدمة أو قيد ، فإنّه يمكن وقوعها في كل آن
ولو بتحقيق القيد أو المقدمة قبل ذلك الآن.
وقد رجع عنه في
الحاشية على الحاشية ، حيث تفطن إلى عدم الامكان الوقوعي أيضاً في مورد النقض ـ كما
ذكر السيد الشهيد قدسسره في الكتاب ـ فإنّ