الشرطية وعلى انّ الطهارة لا تتحقق إلاّبالغسلات والمسحات مثلاً فيقع التعارض.
فالحاصل : المفروض في موضوع هذه المسألة تمامية الإطلاق لدليل الوظيفة الاختيارية لمن صلّى أوّل الوقت بالوظيفة الاضطرارية ؛ لأنّه متمكن في الوقت على الشرط الاختياري بالنسبة للواجب وهو صرف الوجود بين الحدّين ، فسواء كان مفادهما الأمر بأصل المركب أي الأمر بالمشروط ، أو الإرشاد إلى الشرطية ، أو إلى تحقق الشرط وهو الطهارة ، وقع التعارض بينهما ، بلحاظ ذاك المفاد لا محالة ما لم نقدم أحدهما على الآخر بالحكومة ونحوها ، فهذه الخصوصيات لا تغيّر المسألة شيئاً ما لم نرجع إلى أحد التقريبات الاخرى.
نعم ، تتحقق المعارضة عندئذٍ بين إطلاق دليل مطهرية التيمم للمتعذر في أوّل الوقت وإطلاق دليل مطهرية الغسل أو الوضوء للمتمكن من الماء ولو في آخر الوقت ( بعض الوقت ) فليس حال هذين الاطلاقين كالاطلاقين للأمرين بالمركب الاضطراري في أوّل الوقت والاختياري بلحاظ آخر الوقت ، حيث يمكن فعليتهما معاً بنحو التخيير بين الأقل والأكثر ، أو الأمر بالجامع والحصة بلا تعارض ، بخلافه هنا حيث انّ الطهور لمن يتمكن في بعض الوقت يكون بالماء ، فلا يكون التيمم في حقّه أوّل الوقت محققاً للطهور أصلاً ، فتكون النتيجة الاجزاء امّا لكون إطلاق الأمر الاضطراري حينئذٍ مقيداً أو حاكماً على الاختياري أو لكونه معارضاً معه ، وبعد التساقط تكون النتيجة الاجزاء بالأصل العملي.