مثل ظهور الأمر
بالغسل في الارشاد إلى النجاسة ، كما أنّ من القواعد الاصولية ما يمكن القائها إلى
المقلّدين ولو في الشبهات الموضوعية كالبراءة والاستصحاب في الشبهات الموضوعية ،
بل وحتى الحكمية كما في أصالة الاحتياط في موارد العلم الإجمالي بالتكليف فإنّ
المقلّد أيضاً يمكنه تطبيقها على نفسه قبل التقليد ؛ لأنّه يعلم إجمالاً بوجود
تكاليف في الشريعة ، وهذا يعني انّ اصولية المسألة ليست مربوطة بهذه النكتة ، بل
بالنكات الاخرى التي ستأتي في الأجوبة الاخرى.
ص ٢٤ قوله : ( الأوّل : ما
ليس قاعدة بالمعنى الفني ... ).
قد يقال : انّ
الوحدة الاثباتية أو العنوانية كافية لصيرورة المسألة قاعدة ولا مبرّر ولا داعي
لاشتراط أكثر من ذلك.
وإن
شئت قلت : انّ هنا أيضاً
توجد نكتة واحدة ثبوتاً وهي أنّ الشارع على أساس ملاك التسهيل والارفاق بالعباد لا
يجعل الأحكام الضررية والحرجية ، وهذه كمصلحة التسهيل في الترخيصات الظاهرية
الشرعية نكتة وملاك ثبوتي واحد وكالملازمة والاقتضاء في بحث الاستلزامات. نتيجتها
نفي إطلاق مجعولات أو جعول متعددة ، فهذا المقدار يكفي لدرجها ضمن القواعد
الاصولية لكونها نكتة ثبوتية واحدة يستند الفقيه اليها لنفي تلك الأحكام الشرعية
المتنوعة في الشبهات الحكمية ، وإلاّ لاتّجه النقض بمثل أصل البراءة التي هي أيضاً
تجميع لرفع إطلاق جعول عديدة ـ ولو ظاهراً وبمعنى رفع ايجاب الاحتياط والاهتمام
بها ـ فلا تكون قاعدة بالمعنى المصطلح.
والجواب : المقصود أنّ مثل قاعدة ( لا ضرر ) إن كان مفادها حرمة
الاضرار