بل هو القدر
المتيقن من مدلول الأمر وفي طوله يكون الإطلاق للحصة غير القربية ممكناً أيضاً ؛
إذ لا يلزم منه الاهمال الذي يكون في قوّة الجزئية ممتنعاً.
ولعلّ روح الاشكال
الثاني في الهامش راجع إلى هذا المعنى.
ص ١٠٢ قوله : ( وهكذا اتضح
انّه على مسلك صاحب الكفاية لا يتمّ الإطلاق اللفظي ... ).
يمكن
أن يقال : انّه على هذا
المسلك أيضاً يتم الإطلاق اللفظي عرفاً لا دقة ، بدعوى انّ التعبير العرفي لبيان
دخل قصد الأمر في الغرض والملاك بالجملة الخبرية إنّما هو التقييد وأخذه في
المتعلق أو الأمر الارشادي به ، فمع عدمه يستكشف عدمه كما يقال بذلك على مسلك متمم
الجعل أو تجدد الأمر ، فكل هذا البحث الدقي أجنبي عن المدلول العرفي للخطابات.
ص ١٠٦ قوله : ( الأوّل ـ عدم
الجزم بالسقوط ... ).
امّا بدعوى حكومة
الأصل السببي وهو البراءة عن الأكثر على الشك في السقوط ، أو بتقريب أنّ الشك في
السقوط الناشئ من تردد التكليف ودورانه بين ما يسقط وما لا يسقط لا يكون مجرىً
للاشتغال العقلي ، وهذا البيان لا يجري هنا ؛ لعدم الدوران في التكليف وإنّما الشك
في سقوطه مع العلم به تفصيلاً كموارد الشك في الامتثال ، حيث يكون الواجب فيه
معلوماً تفصيلاً لا مردداً ، والجواب ما في الكتاب.
ص ١٠٦ قوله : ( الثاني ... ).
وقد يذكر هنا جواب
آخر : وهو انّه لا فرق بين احتمال أصل وجود غرض مولوي أو تكليف نفسي محتمل على
تقدير وجوده لا يمكن للمولى بيانه ، وبين