أصل الفعل.
هذا مضافاً إلى أنّ مسألة الأمر بهذا المعنى يكون بحثاً لفظياً صياغياً ، إذ لو كان اخبار المولى عن ذلك ممكناً ومؤثراً في المنجزية والمحركية فلا نريد بروح الأمر إلاّذلك ، وهل يكون الاشكال في الصياغة القانونية الاعتبارية أو اللفظية عن هذا الاهتمام المولوي المتعقّل والممكن بحسب الفرض ؛ ولعمري البحث هنا غريب جداً عندي.
بل هذا التصوير من أردأ الوجوه ، وذلك :
أوّلاً ـ لما في الكتاب من لزوم تعلّق الأمر بأوسع مما فيه الملاك والغرض والحب والارادة المولوية ، وهذا بنفسه محذور ، وما في جواب الكتاب غير وافٍ ؛ لأنّ ما ذكر من كفاية الوفاء بالملاك في طول المحركية وداعوية الأمر غير كافٍ ؛ لأنّ فرض التحرك بداع دنيوي أيضاً سوف يكون مشمولاً لاطلاق متعلّق الأمر ، مع انّه غير واجد للملاك.
نعم ، قد يوجّه ذلك بأنّه بناءً على امتناع أخذ قصد الأمر في المتعلق يكون هذا المقدار هو الممكن جعله من الأمر نظير تكليف الامّي بالاتيان بما في الرفّ من الكتاب إلى أن يحصل الكتاب المطلوب.
وثانياً ـ التجدد في الأمر بمعنى الانشاء والاعتبار مشروط بتعقل جعل كذلك ، ومن الواضح انّ تجدد الجعل غير معقول ، وتجدد المجعول بمعنى انحلاله إلى مجعولات عديدة أيضاً لا توجد له صيغة معقولة إلاّبأن يقول مثلاً يجب تكرار الفعل ما دام لم يأت بقصد القربة ، فيكون عدم الاتيان بقصد الأمر شرطاً للوجوب.