الصفحه ٤٧٩ : إلاّبه ، بخلاف جملة الجزاء في الشرطية.
ولعلّ هذا هو وجه
ذهاب جملة من الفقهاء إلى ثبوت المفهوم للشرطية
الصفحه ٤٩٩ : والفقهاء متصدين للسؤال
عنها في أسئلتهم عن المعصومين : عادة فقد ينعقد للشرطية في بعض أو أكثر هذه
الأحاديث
الصفحه ٥١٧ : موضعه من الفقه.
الصفحه ٥٢١ : الفقه من استفادة عدم التداخل في الأسباب والمسببات ، أي تعدد الحكم في موارد
تعدد الأسباب وقابلية الحكم
الصفحه ٥٨٦ : السيد إذا لم يكن الفقيه العبد يجب اكرامه.
وهذا هو معنى أخذ
كذب الآخر في موضوع الكاشف لا المنكشف وهذا
الصفحه ٥٩٢ :
اندراجه في الجعل المقيد وهو اكرام الفقيه العادل وكونه مصداقاً له أيضاً. وإن شئت
قلت : اثبات المجعول الفعلي
الصفحه ٦١٤ : اثبات
التخصّص جزماً كما يتمسك بامكان ذلك في الفقه. بل بناءً على هذا البيان لا يتم ما
ذكر في جواب الاستاذ
الصفحه ٦١٨ : .
__________________
(١) محاضرات في اصول
الفقه ٥ : ٢٧٦.
الصفحه ٦٢٦ : لذلك البعض من أفراد المرجع العام في الفقيه مثلاً ولا دالّ عليه لا
مادة العام لأنّها لا تدلّ إلاّعلى
الصفحه ٦٤٢ : الفقيه بالانصراف أو اثبات
الاختصاص بنحو الملكية باطلاق اللام الموضوع للاختصاص والإطلاق المثبت للمفهوم هو
الصفحه ٦٦٤ : موجب لتصور الاجمال في
ذلك ، والظاهر أنّ عمل الفقهاء وديدنهم في الدليلين المثبتين مع عدم احراز وحدة
الصفحه ٦٦٦ : ،
ولا يجب اكرام الفقيه ) وهنا لا تنافي بين المطلق والمقيد أصلاً ، وهذه الصورة
خارجة عن البحث بحسب
الصفحه ٦٧١ : الاجتماع ؛ ولهذا لم يلتزموا في الفقه بالتأكد في موارد
البدلية واجتماع العنوانين في مورد واحد كما في العامين
الصفحه ٦٧٤ : فإنّه رفع اليد عن اطلاقه
للحصص الاخرى الفاقدة للقيد.
__________________
(١) محاضرات في اصول
الفقه
الصفحه ٦٨٠ : ، كما إذا قال : أكرم
عالماً وأكرم الفقيه. وهنا لا معنى لفرض وحدة الجعل ليحمل المطلق على المقيّد بل
يلتزم