الصفحه ٢٢٠ : العلم الإجمالي للفقيه في الشبهة الحكمية ـ كما هو المفروض في
هذا البحث ـ أيضاً كافياً لتنجيز فتواه بحق
الصفحه ٢٢١ : ء بتمام الغرض من الواجب الاختياري كما لعلّه
يستظهر مما ثبت في الفقه في الصلاة من عدم جواز إلقاء النفس في
الصفحه ٢٣٦ : تقليد المجتهد الأوّل والأدلّة الخاصة التي
ذكروها فيه موكول إلى بحث الاجتهاد والتقليد من الفقه ، وإن كان
الصفحه ٢٨٣ : الترتّب.
__________________
(١) محاضرات في اصول
الفقه ٢ : ٤٢٤.
الصفحه ٢٨٩ : بتقديم
جانب الأمر ارتفعت الحرمة عنها ، وهي ثمرة فقهية كما هو واضح.
وثانياً
ـ فساد المقدمة إذا
كانت
الصفحه ٢٩٦ : وقوانينه والتي لها آثار مهمّة في استنباط الأحكام الفقهية ، فالمسألة من
امّهات المسائل الاصولية.
ومنه يظهر
الصفحه ٢٩٧ : الحكمية ، ناهيك عن
أبحاث باب التزاحم ومرجحاته وأحكامه المهمّة في الفقه ، المستنبطة من مبحث الضد.
وأمّا
الصفحه ٣١٠ : باب التزاحم وينتفي في الفقه.
والوجه
في ذلك : انّ المقتضي للضد
المهم ـ ولنفرضه ارادة الصلاة مثلاً في
الصفحه ٣٢٧ : ، فيمكن سرد مثل هذه الأمثلة الفقهية كمنبهات
وجدانية.
الصفحه ٤٠٥ : .
ولعلّ وجدانية عدم
تعامل الفقهاء مع النهي الوارد في العبادات في هذا القسم بعدم تقييد الأمر بها
بغير الفرد
الصفحه ٤١٢ : التكليف بما لا يطاق وطلب الضدين من المكلف ، فتأمل جيداً فإنّ هذا
يغفل عنه عادة حيث يقال في الفقه بالتعارض
الصفحه ٤١٣ :
الجواب لا يحتاج عندئذٍ إلى الأمثلة والكلمات الفقهية والتنظير بباب الوفاء بالنذر
، وفرقها عن الوفا
الصفحه ٤٥٠ : القول بجواز الاجتماع بالملاك الأوّل والثاني دون
الثالث.
إلاّ انّ هذا
البطلان والفساد بنكتة فقهية خاصة
الصفحه ٤٥٦ : الفقه ويمكن الالتزام به في بعض النواهي
عن العبادات بحملها على النهي التحريمي بذات العمل أو لابدّ من
الصفحه ٤٦٠ : ،
وبالتالي عدم احراز الملاك وانّ الأصل في المسألة الفقهية فساد العبادة ، فإنّ هذا
بنفسه أحد أدلّة وبراهين