فإذا ثبت خلافه في مورد كان تخصيصياً وتقييداً لاطلاق الأمر لا محالة لا تخصّصاً.
ص ٧٠ قوله : ( الملاك الثاني. انّه وإن لم يكن الأصل ... ).
هذا نظير ما إذا ورد : أكرم كل عالم ، ويحرم اكرام فساق العلماء ، وورد في دليل ثالث : لا يحرم اكرام زيد الفاسق منهم ، فإنّ الأولين لو كانا منفصلين رجعنا في زيد الفاسق بعد تخصيص دليل حرمته بالقيد الثاني إلى عموم العام لاثبات وجوب اكرامه كالعالم العادل ، وامّا إذا كان المقيّد الأوّل متصلاً بالعام فلا يصح ذلك ؛ لأنّ العام لم ينعقد عموم له بالنسبة للفساق من العلماء ، وهذا واضح.
ص ٧٠ قوله : ( ثانياً ـ النقض بسائر موارد التقييد ... ).
يمكن دفع النقض بأنّ دليل التقييد الشرعي يدل بالملازمة على عدم سقوط الأمر والوجوب إلاّبالاتيان بالمقيّد فينفي بنفسه الاجتزاء بالمطلق ، أي الاتيان بفاقد القيد ، وإلاّ كان لغواً ولم يكن شرطاً ، وهذا بخلاف المورد الذي يكون عدم إطلاق المادة لمحذور عقلي في خصوص اطلاقها لحصة وفرد كما في المقام وموارد الاجتماع مع احتمال وفاء الفاقد بالملاك والاجتزاء به ، فإنّه لا دليل على عدم الاجتزاء به عندئذٍ إلاّإطلاق الأمر نفسه.
هذا ، إلاّ انّ الصحيح أنّ أصل النقض وارد على المحقّق العراقي قدسسره ، فإنّه لا إشكال في الرجوع فقهياً إلى إطلاق الأمر في موارد تقييد متعلقه ولو بمقيّد منفصل بقيد ، وبه يثبت عدم الاجتزاء بفاقد القيد ولزوم الاتيان بالمقيّد لا بدليل القيد. ومن هنا نحتاج إلى جواب حلّي للشبهة المذكورة في هذا البيان ؛ ولهذا لم يكتف السيد الشهيد قدسسره بهذين الجوابين وتصدّى لحلّ الشبهة بجوابين آخرين.