له ) لما سمعته من النصوص المصرحة بالفرق بينهما على وجه لا يصح قياسه عليها ، واحتمال كون المراد بالصحيح إذا كان مع الشهادة غيرها لا خصوص الزوجة بعيد ، بل مناف للتصريح بالتفصيل في الموثق ، إلا أن يجعل « نعم » فيه ليس جوابا للسؤال الأول ، بل هو مجرد خطاب كما هو متعارف الآن في المخاطبة ، فيكون الجواب لهما معاقوله عليهالسلام : « لا إلا أن يكون معها ـ أي الشهادة ـ غيرها » لكنه كما ترى ، فلا محيص عن ظهورهما في التفصيل ، خصوصا بعد ملاحظة خبر ابن مروان.
( ولعل ) وجه ( الفرق ) بينهما ( إنما هو اختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج أن تجذبه دواعي الرغبة ) بخلافها ، فإنها ليس لها هذه الرتبة غالبا وإن كانت على العدالة ، بل لا يبعد القول بعدم اعتبارها فيها أيضا كما هو المحكي عن المتأخرين كافة وظاهر أكثر القدماء ، لقوة احتمال ورود الشرط في الخبرين (١) مورد الغالب ومن عدم ثبوت الحق بالامرأة منفردة ولو مع اليمين إلا نادرا في الوصية بخلاف الزوج الذي قد يثبت الحق بشهادته مع اليمين ، فلا يصلحان حينئذ مخصصين لعموم الأدلة.
بل يمكن جريان الاحتمال المزبور في عبارة المخالف ، فيرتفع الخلاف حينئذ من البين ، خصوصا النهاية قال : « لا بأس بشهادة الوالد لولده مع غيره من أهل الشهادة ، ولا بأس بشهادة الولد لوالده ، ولا تجوز شهادته عليه ، ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادات ، ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل العدالة ، ولا بأس بشهادتها له وعليه في ما تجوز قبول
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١ و ٣.