بما عرفت وبأصالة عدم القبول ، بل قد سمعت تبين صحته ( حجته خ ل ) فمن الغريب قوله في الدروس : هو حجة على من عرفه » ضرورة اقتضاء ذلك إنكار حجيته والمعهود منه خلاف ذلك.
( و ) على كل حال فلا ريب حينئذ في أن ( المنع أظهر سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص والحد ) خلافا للشافعية من جواز شهادته عليه في الأول دون الثاني ، وضعفه واضح ، نعم ينبغي الاقتصار على المتيقن ، وهو الأب الأدنى دون الجد ودون الأم فضلا عن الأب الرضاعي.
( وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ) وعليها من دون ضميمة وفاقا للمشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين ، بل هو إجماع في ما بينهم ، لإطلاق الأدلة وعمومها وخصوصصحيح الحلبي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها » وخبر عمار بن مروان (٢) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام أو قال : سأله بعض أصحابنا عن شهادة الرجللامرأته ، قال : إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته » وموثق سماعة (٣) « سألته عن شهادة الرجل لامرأته ، قال : نعم ، والمرأة لزوجها ، قال : لا إلا أن يكون معها غيرها ».
( و ) من الأول والأخير يعلم الوجه في أنه يعتبر في قبول شهادة ( الزوجة لزوجها ) أن تكون ( مع غيرها من أهل العدالة ) كما عن جماعة من القدماء ، بل في التحرير نسبته إلى الأصحاب ( ومنهم ) كالشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة على ما حكي عنهم ( من شرط في ) قبول شهادة ( الزوج الضميمة كالزوجة ، ولا وجه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.