|
|
بين العفو والاستيفاء. |
|
٤٠٠ |
ثبوت القيادة بشهادة شاهدين وثبوت خمس وسبعين جلدة عليه. |
|
٣٨٧ |
حد السحق مائة جلدة. |
|
٤٠٠ |
عدم الفرق فيه بين الحر والعبد والمسلم والكافر. |
|
٣٨٨ |
القول بالرجم مع الاحصان والحد مع عدمه. |
|
٤٠٠ |
القواد ينفى من مصره إلى غيره بأول مرة. |
|
٣٩٠ |
ثبوت القتل في الرابعة إذا تكرر الحد ثلاثا. |
|
٤٠١ |
القوادة تجلد وليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي. |
|
٣٩٠ |
سقوط الحد بالتوبة قبل قيام البينة وعدم سقوط بها بعده. |
|
٤٠٢ |
حد القذف وهو الرمي بالزناء أو اللواط. |
|
٣٩٠ |
مع الاقرار أو التوبة يكون الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء. |
|
٤٠٣ |
بيان ما يوجب القذف. |
|
٣٩١ |
الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار واحد مجردتين تعزران دون الحد. |
|
٤١٣ |
اعتبار البلوغ والعقل في القاذف. |
|
٣٩٣ |
حكمهما في الثالثة بعد تكرر التعزير. |
|
٤١٣ |
الصبي لا يحد بالقذف بل يعزر. |
|
٣٩٤ |
لا كفالة في حد ولا تأخير عنه ولا شفاعة في إسقاطه. |
|
٤١٤ |
المجنون وغير القاصد لا يحدان. |
|
٣٩٦ |
حكم ما لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت. |
|
٤١٥ |
القول باعتبار الحرية في القذف. |
|
٣٩٩ |
حكم القيادة وثبوتها بالاقرار مرتين مع كمال المقر بالبلوغ والعقل والاختيار والحرية. |
|
٤١٥ |
القول بعدم اعتبار الحرية في القذف. |
|
|
|
|
٤١٧ |
حكم ما إذا أدعى المقدوف على القاذف الحرية وأنكرها |
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
