الاطلاع ) المتضمن للعورة والجسد وإن جاز له النظر إلى الزينة كما صرح به الفاضل وغيره ، وهو كذلك في العورة ، أما البدن فمع فرض عدم الريبة ففي الحرمة نظر فتأمل.
المسألة ( الثالثة ) :
( لو قتله في منزله فادعى أنه أراد نفسه أو ماله ) أو عرضه ولم يكن دفعه إلا بذلك ( فأنكر الورثة فأقام هو البينة أن الداخل كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب هذا المنزل كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل ويسقط الضمان ) لأن علم الشاهد بقصد الداخل القتل مما يتعذر ، فيكتفي بالقرائن الحالية ، وتقبل الشهادة عليه بذلك.
نعم في كشف اللثام بخلاف ما لو اقتصرت البينة على هجوم داره أو مع سلاح غير مشهور ، ولعله لأصالة عصمة دم المسلم ، بل إن لم يكن الأول إجماعا كما هو مقتضى إرسال الفاضلين وثاني الشهيدين والأصبهاني له إرسال المسلمات أمكن النظر فيه ، ضرورة أعمية ما قامت به البينة من الدعوى المزبورة المسقطة لضمانه الذي هو مقتضى الأصل ، واحتمال قطعه بالظن المزبور مع اقتضائه التعدية إلى غيره من أفراد الظن لا دليل على حجيته ، اللهم إلا أن يقال لما أشرنا إليه سابقا من أن الأدلة المزبورة قضت باهدار دم اللص والداخل إلى دار غيره والناظر إلى عورة غيره وغير ذلك مما عرفت ، والفرض تحقق موضوع
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
