( الباب الثالث : في الدفاع )
لا خلاف ولا إشكال في أنه ( للإنسان أن يدفع ) المحارب أو اللص أو غيرهما ( عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ) للأصل والإجماع بقسميه ، وما تقدم من النصوص في المحارب (١) بل وعن غيره ، للأصل وعموم الإعانة على البر وغير ذلك ،قال أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر الأصبغ (٢) « يضحك الله تعالى إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لص فحماهم حتى يجوزوا » وفيخبر السكوني (٣) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم » وقال الصادق عليهالسلام في الصحيح (٤) « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : عونك الضعيف من أفضل الصدقة » الى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك حتى فحوىقول أمير المؤمنين (٥) عليهالسلام « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنة » فلا إشكال حينئذ في جواز الدفاع مطلقا ، بل في كشف اللثام « ولو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى كما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ و ٥ من أبواب الدفاع.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ٣ من كتاب الجهاد.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ١ من كتاب الجهاد.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ٢ من كتاب الجهاد.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب جهاد العدو ـ الحديث ١ من كتاب الجهاد.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
