( الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ ) » الآية ومنلعن النبي صلىاللهعليهوآله « الناكح كفه » (١) ومن غير ذلك.
نعم الظاهر عدم البأس به في تفخيذ الزوجة والأمة ونحوه من الاستمناء بين إليتيها ونحوهما ، للأصل وقوله تعالى (٢) ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ ) وغيره وإن كان الأولى تركه أيضا.
وعلى كل حال فليس فيه إلا التعزير ( وتقديره ) كغيره من أفراد التعزير ( منوط بنظر الامام و ) إن كان ( في رواية ) زرارة (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام( ان عليا عليهالسلام ضرب يده ) بالدرة( حتى احمرت ) إذ هو أحد الأفراد قال : ولا أعلمه إلا قال( وزوجه من بيت المال ) ونحوه خبر طلحة بن زيد (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام إلا أنه لم ينص فيه على الاستمناء.
( و ) على كل حال فما في الخبر من التزويج إنما ( هو تدبير استصلحه ) في ذلك الحال ( لا أنه من اللوازم ) كما عن التحرير التصريح به ، والله العالم.
( ويثبت بشهادة عدلين ) كاللواط للعموم ( والإقرار ولو مرة ) له أيضا ( وقيل ) والقائل ابن إدريس ( لا يثبت بالمرة ) وله وجه ( و ) إن قال المصنف ( هو وهم ) نعم لا يثبت بشهادة النساء مطلقا ، والله العالم.
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.
(٢) سورة المؤمنون : ٢٣ ـ الآية ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح البهائم ـ الحديث ١.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
