ومن كونه زناء أو أضعف منه إن ثبت بشاهدين وإن كان لا وجه للأول بعد فرض كونه زناء لغة وعرفا وشرعا ، نعم يتجه القول بثبوته بالشاهدين في وطء الرجل زوجته وأمته ، لعموم البينة وإن لم أجد تصريحا به ، بل ظاهر إطلاقهم عدم الفرق إلا مع ملاحظة التعليل. هذا كله في ثبوته بالبينة.
( أما الإقرار فتابع للشهادة ) بلا خلاف ( فمن اعتبر في الشهود أربعة اعتبر في الإقرار مثله ، ومن اقتصر على شاهدين قال في الإقرار كذلك ).
( مسألتان : )
( الأولى )
من لاط بميت كان كاللائط بالحي ) في الحد للصدق ( و ) يزيد بأن ( يعزر تغليظا ) بزيادة الحرمة بالموت لو وجب الجلد بعدم الإيقاب ، بل وبه قبل القتل نحو ما سمعته سابقا ، نعم ربما احتمل عدم التغليظ من أصله لعدم الدليل.
المسألة ( الثانية ) :
( من استمنى بيده ) أو بغيرها من أعضائه ( عزر ) لأنه فعل محرما بل كبيرة ، ففيخبر أحمد بن عيسى المروي عن نوادر
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
