ما يرد من الشهود؟ فقال : الظنين والمتهم ، قلت : فالفاسق والخائن قال : ذلك يدخل في الظنين ».
وسأله عليهالسلام أيضا سليمان بن خالد (١) « عن الذي يرد من الشهود ، فقال : الظنين والخصم ، قلت : فالفاسق والخائن ، قال : كل هذا يدخل في الظنين ».
وسأله عليهالسلام أبو بصير (٢) أيضا « عن الذي يرد من الشهود ، فقال : الظنين والمتهم والخصم ، قلت : فالفاسق والخائن ، قال : كل هذا يدخل في الظنين » ونحوه خبر الحلبي (٣) عنه عليهالسلام أيضا.
وفيموثق سماعة (٤) « سألته عما يرد من الشهود ، فقال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم ، كل هؤلاء ترد شهادتهم ».
والظاهر أن المراد بالظنين هنا المتهم في دينه بقرينة إدخال الخائن والفاسق فيه وعطف المتهم عليه وإن حكي عن الصحاح تفسيره بالمتهم ، وحينئذ يكون المراد بالمتهم المعطوف على الظنين المتهم في خصوص الواقعة ، وحينئذ فعطف « الخصم » عليه في خبر أبي بصير وغيره من عطف الخاص على العام.
وعلى كل حال فلا خلاف في عدم قدح مطلق التهمة ، لاستفاضة النصوص (٥) في قبول شهادة الزوج لزوجته وبالعكس والصديق لصديقه وغيرهما مما هو محل للتهمة ، بل في كشف اللثام « وقع الاتفاق على أنها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ و ٢٦ ـ من كتاب الشهادات.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
