إخافته كصدقها على ما كان منها ( في بر أو بحر ليلا أو نهارا في مصر وغيره ) قال الباقر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم (١) : « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد ، ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام إن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، فقال له أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر عليهالسلام : إن عفوا عنه كان على الامام أن يقتله ، لأنه قد حارب وقتل وسرق ، فقال أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال : لا ، عليه القتل » وقال في خبر ضريس (٢) : « من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة » وقال أيضا في خبر جابر (٣) : « من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ، ومن ضرب بها قتل » وقال سورة بن كليب (٤) : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه ويأخذ ثوبه ، قال : أي شيء يقول فيه من قبلكم؟ قلت : يقولون هذه دغارة معلنة ، وإنما المحارب في قرى مشركة ، فقال : أيهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشرك؟ فقلت : دار الإسلام ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب حد المحارب ـ الحديث ٢.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
