على الخارج الذي أخذه من المشارك في الهتك ، والثاني أن يكون على حال خرج به عن ذلك ، ولا ريب في أن القطع حينئذ على الداخل المخرج له عن الحرز الواضع له في خارج الحرز ، والثالث أن يكون في حال يشك فيه ، والمتجه فيه عدم القطع على أحد منهما كما سمعته من الشيخ ، للشبهة وللشك في الشرط الذي هو الإخراج من الحرز المقتضي للشك في المشروط ، والله العالم.
ولو هتك الحرز صبيا أو مجنونا ثم كمل فأخرج قبل اطلاع المالك وإهماله ففي القطع نظر من أنه الآخذ والهاتك ، ومن خروجه عن التكليف حين الهتك ، وحين التكليف إنما أخذ من حرز منهتك ، والقطع إنما يترتب عليهما ، لأنه المتيقن من النص والفتوى ، فإذا وقع أحدهما حين عدم التكليف لم يترتب عليه عقوبة ، ولعله الأقوى ، إذ لا أقل من الشبهة الدارئة ، والله العالم.
المسألة ( السادسة : )
( لو أخرج قدر النصاب دفعة ) من الحرز ( وجب القطع ) بلا خلاف ولا إشكال ( و ) أما ( لو أخرجه مرارا ) متعددة ( ففي وجوبه تردد ) من العموم ، ومن الأصل وعدم صدق السرقة من الحرز في الثانية بعد الهتك في الأولى ، ولكن ( أصحه ) عند المصنف وفاقا للمحكي عن المبسوط والسرائر والجواهر ( وجوب الحد ) طال الزمن أم قصر ( لأنه أخرج نصابا ، واشتراط المرة
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
