رسول الله صلىاللهعليهوآله كسى أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها ، فقال : مهلا يا أسامة ، إنما يلبسها من لا خلاق له ، فاقسمها بين نسائك ».
ومنه ينقدح احتمال اندراج لابس الحرير في نصوص المتشبهين بالنساء.
( و ) كيف كان فـ ( ـفي التكأة عليه والافتراش له ) فضلا عن التدثر به ( تردد و ) لكن الأقوى ( الجواز ) للأصل ، بل هو ( مروي ) (١) أيضا خلافا للشافعي وأحمد ، وقد مر تمام الكلام في ذلك في لباس المصلى (٢).
( وكذا يحرم التختم بالذهب ) بل ( و ) مطلق ( التحلي به للرجال ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص (٣) التي مرت في لباس المصلى (٤) وذكرنا هناك حرمته ولو طليا أو تمويها ، ومنه الأعلام في الثياب كما عن الذكرى الاعتراف به ، خلافا للمحكي عن المبسوط فأحل المموه والمجرى فيه إذا اندرس وبقي الأثر ، وعن ابن حمزة حل المموه من الخاتم والمجرى فيه الذهب ، فلاحظ وتأمل.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
(٢) راجع ج ٨ ص ١٢٧ ـ ١٢٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٦ والباب ـ ٣٠ ـ منها من كتاب الصلاة.
(٤) راجع ج ٨ ص ١١١.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
