ليست من الكفن ، وإن كان فيه ما تقدم في كتاب الطهارة (١) من انها منه وإن لم تكن واجبة ولذا نفيت عنه في بعض النصوص (٢).
( الثالث في ما يثبت به و ) لا خلاف بل ولا إشكال في أنه ( يثبت ) القطع ( بشهادة عدلين ) لإطلاق ما دل (٣) عليها ، وخصوص ما تسمعه ( وبالإقرار مرتين ) لعموم ما دل (٤) على حجية الإقرار ، وفيمرسل جميل (٥) عن أحدهما عليهماالسلام « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود » وروي (٦) « ان سارقا أقر عند أمير المؤمنين عليهالسلام فانتهره ، فأقر ثانيا ، فقال أقررت به مرتين فقطعه » وخبر أبان بن عثمان (٧) عن الصادق عليهالسلام قال : « كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمر ، فأقبل يسألني ، فقلت : ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال : يقطع ، قلت فما تقولون في الزناء إذا أقر على نفسه أربع مرات قال : نرجمه ، قلت : فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني » بتقريب أن المراد ولو
__________________
(١) راجع ج ٥ ص ٢٠٧ ـ ٢٠٨.
(٢) الوسائل ـ باب ـ ٢ من أبواب الكفن ـ الحديث ١ و ١٠ و ١٢ من كتاب الطهارة.
(٣) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.
(٦) المستدرك ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٤.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
