( ولو نبش ولم يأخذ ) الكفن ( عزر ) كما سمعته في المرسل (١) وغيره (٢) ( ولو تكرر منه الفعل وفات السلطان ) كما عن المقنعة والمراسم والنهاية أو وأقيم عليه الحد كما عن التهذيب والاستبصار والجامع ( كان له قتله للردع ) لغيره عن الفساد ، ولكن لم أقف عليه كذلك في شيء مما حضرني من النصوص ، نعم قد سمعت المروي عن قضايا علي عليهالسلام من قتل نباش بالوطء بالأقدام (٣) ونحوهمرسل ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا (٤) قال : « أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل نباش فأخذ بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتى مات » ومرسل أبي يحيى الواسطي (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بنباش فأخر عذابه إلى يوم الجمعة ، فلما كان يوم الجمعة ألقاه حتى تحت أقدام الناس فما زالوا يتوطؤونه بأرجلهم حتى مات » ولكن ليس في شيء منها فوت السلطان ، وأما التكرار فلعله استفيد من الصيغة ، كما أن عدم وجوب القتل على ما هو ظاهر المتن وغيره بل هو المحكي عن المفيد وسلار للتخيير في المفسد بينه وبين غيره وعن الشيخ إيجابه ، ولعله للاقتصار على ما سمعته من النصوص.
وليس القبر حرزا لغير الكفن إذا لم يكن في حرز آخر كدار عليها غلق مثلا للعرف ، فلو ألبس الميت من غير الكفن أو وضع معه شيء فسرق لم يقطع ، بل في القواعد وكذا العمامة بناء منه على أنها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٦ إلا انه ليس نص فيما ذكره.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٣ إلا انه ليس نص فيما ذكره.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٧.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
