مرارا فأقطعه ».
وفيخبر الفضيل (١) عنه عليهالسلام أيضا « النباش إذا كان معروفا بذلك قطع ».
وفي مرسل ابن بكير (٢) عنه عليهالسلام أيضا « في النباش إذا أخذ أول مرة عزر ، فان عاد قطع » بناء على أن المراد منه العود مكررا.
وكذاخبر علي بن إبراهيم عن أبيه (٣) المروي عن كتاب الاختصاص قال : « لما مات الرضا عليهالسلام حججنا فدخلنا على أبي جعفر عليهالسلام وقد حضر خلق من الشيعة ـ إلى أن قال ـ : فقال أبو جعفر عليهالسلام سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها ، فقال أبي : يقطع يمينه للنبش ، ويضرب حد الزناء فإن حرمة الميتة كحرمة الحية ، فقالوا : يا سيدنا تأذن لنا أن نسألك؟ قال : نعم ، فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة فأجابهم فيها وله تسع سنين » بناء على إرادة النبش المعتاد منه إلى غير ذلك مما يمكن الاستدلال به لما سمعته من الصدوق.
ويقرب منه ما عن المصنف في النكت من أنه « لا قطع عليه حتى يصير ذلك عادة له وقد أخذ كل مرة نصابا فما فوقه ، لاختلاف الأخبار وحصول الشبهة » وكأنه أشار باختلاف الأخبار إلى ما سمعته وإلى خصوصخبر الفضيل (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « عن الطرار والنباش والمختلس قال : لا يقطع » لكن فيه أن الأخبار النافية للحد إنما نفته عن النباش ، فلعله من لم يأخذ شيئا ، كما أن في ما سمعته من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٤.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
