المسألة ( الثالثة )
لا ريب ولا خلاف في أن ( اللعب بآلات القمار كلها حرام كالشطرنج والنرد ) الذي في بعض الأخبار أنه أشد من الشطرنج (١) وأن اللاعب به كمثل الذي يأكل لحم الخنزير (٢) ( والأربعة عشر ) وهي قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر ويجعل في الحفر حصى صغار مثلا للعب بها ( وغير ذلك ) كالخاتم الذي يلعب به في زماننا ونحوه ( سواء قصد الحذق أو اللهو أو القمار )
ففي خبر الحسين بن زيد (٣) والسكوني (٤) عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن اللعب بالنرد والشطرنج ».
وعن أمير المؤمنين عليهالسلام (٥) أنه قال لقوم كانوا يلعبون
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.
(٢) المستدرك ـ الباب ـ ٨٣ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٢ من كتاب التجارة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠٤ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٦ من كتاب التجارة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠٢ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٩ من كتاب التجارة عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله .
(٥) المستدرك ـ الباب ـ ٨١ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٦ من كتاب التجارة.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
