التعزير ) ثم الحد في كل ثالثة ( احتياطا في التهجم على الدم ) الذي لا ينبغي الخروج عنه بالخبر المزبور المشتمل على مجرد النهي في الأولى ولم يقل به أحد وعلى الحد في الثانية ولم يقل به أيضا أحد ، والضعيف ولا جابر له في المقام بعد منع كلية الكبرى ، لما في المسالك من أنه « إن أريد مع إيجابها الحد فمسلم ، لكن لا يقولون به هنا ، وإن أريد مطلقا فظاهر منعه » وتبعه على ذلك كله في الرياض ، قال : ومن ثم اختار الفاضلان والشهيدان وأكثر المتأخرين الاقتصار على التعزير مطلقا إلا في كل ثالثة ، فالحد ، ولا ريب أنه أحوط ».
قلت : فيه أولا أن المتجه بناء على ما ذكراه القتل في التاسعة أو الثانية عشر لتخلل الحد حينئذ ، لا أن الحكم كذلك مطلقا ، وثانيا قد سمعت الصحيح (١) ومعقد الإجماع الدالين على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة ، نعم قد يقال في المقام بالرابعة إلحاقا له بالزناء واحتياطا في الدماء فتأمل جيدا.
( مسألتان : )
( الأولى : )
( لا كفالة في حد ) زناء كان أو غيره بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض لا لأدائه إلى التأخير ، إذ قد يكون العذر حاصلا في تأخيره ، بلللحسن أو الصحيح (٢) عن الصادق عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا كفالة في حد »
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
