قال رسول الله صلىاللهعليهوآله (١) « من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا ، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا ، ثم قال : إن الذكر ليركب الذكر فيهتز العرش لذلك ، وإن الرجل لو أتي في حقبه فيحبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ، ثم يؤمر به إلى جهنم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد إلى أسفلها ، ولا يخرج منها » وقال أمير المؤمنين عليهالسلام (٢) « لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي » وفي آخر عنه عليهالسلام (٣) أيضا « اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر » وقال الصادق عليهالسلام (٤) : « حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، إن الله تعالى أهلك أمة بحرمة الدبر ، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج » وسأله عليهالسلام حذيفة (٥) عن اللواط فقال : « بين الفخذين ، وسأله عن الوقب فقال : ذلك الكفر بما أنزله الله على نبيه صلىاللهعليهوآله » إلى غير ذلك.
والمراد بالإيقاب على ما في المسالك : إدخال الذكر ولو بعض الحشفة لأن الإيقاب لغة الإدخال ، فيتحقق الحكم وإن لم يجب الغسل ، لكن في الروضة والرياض هو إدخال شيء من الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة وظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك وإن اكتفوا في تحريم أمه وأخته وبنته
__________________
(١) ذكر صدره في الوسائل ـ في الباب ـ ١٧ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ١ وذيله في الباب ـ ١٨ ـ منها ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد اللواط ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٢ من كتاب النكاح.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النكاح المحرم ـ الحديث ٣ من كتاب النكاح.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
