وكذا لو كان في مكان شريف ) كالمساجد والمشاهد المشرفة بلا خلاف أجده فيه ( أو زمان شريف ) كما فيالمرسل (١) « أنه أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا ، فقال : يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي؟ فقال : هذه لجرأتك في شهر رمضان » ومن التعليل يستفاد الحكم لغير مورده كما فهمه الأصحاب ، ويشهد له الاعتبار ، بل لا يبعد ملاحظة الخصوصيات أيضا في الأزمنة والأمكنة ، كليلة القدر من شهر رمضان وقرب المضاجع المعظمة من المشاهد مثلا إلى غير ذلك مما يكون فيه هتك حرمة أو زيادة هتك ، والله العالم.
( الباب الثاني )
( في اللواط والسحق والقيادة )
( أما اللواط فهو وطء الذكران ) من الآدمي ( بإيقاب وغيره ) واشتقاقه من فعل قوم لوط ، وحرمته من ضروري الدين فضلا عما دل عليه في الكتاب (٢) المبين وسنة سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب حد المسكر ـ الحديث ١.
(٢) سورة الأعراف : ٧ ـ الآية ٨٠ وسورة النمل : ٢٧ ـ الآية ٥٤ و ٥٥.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
