أداء القيمة وإلا بطل العتق. وعلى كل حال فهو دال على المطلوب.
( ولو تكرر من الحر ) غير المحصن ولو امرأة ( الزناء فأقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة ) عند الصدوقين والحلي في ما حكي عنهم لصحيح يونس (١) عن الكاظم عليهالسلام « إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة » بل عن السرائر الإجماع عليه أيضا.
( وقيل ) والقائل المشهور : يقتل ( في الرابعة ) بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه هنا ، لموثق أبي بصير (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة » وخبر محمد بن سنان (٣) المروي عن العيون والعلل المنجبر بما عرفت « في ما كتب له وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما » إلى آخره ، وما تسمعه مما ورد في قتل المملوك في الثامنة على الضعف من الحر.
( و ) على كل حال فـ ( ـهو أولى ) لما فيه من الاحتياط في أمر الدماء ، على أن المعارض من الصحيح ومعقد الإجماع يجب تخصيصه بما سمعت من الخبر ومعقد الإجماع الخاص ، وأما ما يحكي عن الخلاف من القتل في الخامسة فلم نعرف له دليلا يصلح معارضا لما عرفت ، كالمحكي عن نهايته من تخصيص الحكم المزبور بغير المملك وإن كان ما حضرني من كلامه غير صريح في ذلك ، فإنه بعد أن ذكر القسم الرابع الذي يجب فيه الجلد والنفي والقسم الخامس الذي يجب فيه الجلد خاصة قال : « ومن هذه صورته إذا زنى فجلد ثم زنى ثانية فجلد ثم زنى ثالثة فجلد ثم زنى رابعة كان عليه القتل » ويمكن أن لا يريد التخصيص بالخامس خصوصا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٤.