العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنما عليهما الضرب خمسين ، نصف الحد » وقد ورد (١) « أن الله تعالى شأنه أبى أن يجمع عليه الرق وحد الحر » إلى غير ذلك.
( و ) لا خلاف بيننا أيضا في أنه ( لا جز على أحدهما ولا تغريب ) وإن أملك ، نعم عن الشافعي في أحد قوليه التغريب سنة أو نصفها قولان له أيضا ، ولا ريب في بطلانه.
ويحد المبعض حد الأحرار بنسبة ما عتق ، وحد المماليك بنسبة الرقية فيحد من انعتق نصفه خمسة وسبعين ،قال أبو جعفر عليهالسلام في خبر محمد بن قيس (٢) « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع فجلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة ، فذلك خمسة وسبعون جلدة وربعها على حساب الخمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف » وفي حسني الحلبي (٣) وابن مسلم (٤) عن الصادقين عليهماالسلام « جلد المكاتب على قدر ما أعتق منه » بمعنى ضربه من الجلد الكامل ، لكن فيخبر سليمان بن خالد (٥) عن الصادق عليهالسلام « في عبد رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله تعالى قال : إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتق نصف قيمته يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد » ولعل المراد أنه إن أعتق عتقا صحيحا لم يقصد به إضرار بالشريك حتى يلزم التقويم وتغريم قيمة النصف فنصفه حر قبل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ـ ٦.