أراد أن نفي عمر فتنة بعد النبي صلىاللهعليهوآله .
( وقيل ) والقائل الشيخ في صريح النهاية وابنا زهرة وسعيد والكيدري في ما حكي عنهم ( يخص التغريب بمن أملك ولم يدخل ) بل قيل : هو ظاهر الصدوق والمفيد وسلار وابن حمزة وفي تحرير الفاضل دعوى الشهرة عليه واختاره فيه ، وفي المختلف وولده في الإيضاح وأبو العباس في المقتصر بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ( وهو مبني على أن البكر ) الذي هو عنوان هذا الحكم في معقد إجماع المسالك وفي غيره كما ستسمع ( ما هو ).
( والأشبه ) الأشهر بل المشهور بل سمعت الإجماع على ما يقتضيه ( أنه عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن مملكا ) للعرف ولتثنية القسمة فيالنبوي (١) « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم » ولإطلاققول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الله بن طلحة (٢) : « إذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره » فإنه عام خرج المحصن منه بالنص والإجماع فيبقى غيره ، ولما فيخبر السكوني (٣) من « أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليهالسلام يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب إليه إن كان محصنا فارجمه ، وإن كان بكرا فاجلده مائة ثم انفه ، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فيقضوا ما أحبوا ولم يذكر لهما ثالثا » وخبر سماعة (٤) « قال أبو عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٢٢٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٣.