تؤتى والرجل يأتي ، وإنما يأتي إذا عقل كيف تأتي اللذة ، وإنما المرأة تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها ».
( و ) المشهور عدم الحد عليه حتى الجلد للأصل ، بل ( المروي ) في طرق العامة والخاصة عموما وخصوصا ( أنه ) لا ( يثبت ) الحد على المجنون وأن القلم ساقط عنه كما قدمناه الكلام فيه مفصلا والخبر المزبور مع ضعفه قد حمله غير واحد على من يعتوره الجنون أدوارا وقد زنى حال عقله ، بل قيل : إن التعليل فيه يرشد إلى ذلك ، وحينئذ فالأصح عدم الحد عليه ، والله العالم.
( وأما الجلد والتغريب فيجبان على الذكر غير المحصن ) وكذا الجز فـ ( ـيجلد ) حينئذ ( مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك ) وفاقا لظاهر المحكي عن العماني والإسكافي والحلبي وصريح المحكي عن المبسوط والخلاف والسرائر ، بل في المسالك نسبته إلى أكثر المتأخرين ، بل عن غيرها إلى الشهرة ، بل عن ظاهر السرائر وصريح الخلاف الإجماع عليه ، بل قالروي (١) عن ابن عمر أن النبي صلىاللهعليهوآله جلد وغرب وأن أبا بكر جلد وغربو روي عن علي عليهالسلام وعثمان أنهما فعلا ذلك (٢) ولا مخالف لهم ، قال : وماروي (٣) عن عمر أنه قال : والله لا غربت بعدها أبدا » وروي عن علي عليهالسلام أنه قال : « التغريب فتنة » (٤) فالوجه أن عمر نفي شارب خمر فلحق بالروم فلهذا حلف ، وقول علي عليهالسلام
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٨ ص ٢٢٣.
(٢) سنن البيهقي ج ٨ ص ٢٢٣.
(٣) كنز العمال ج ٥ ص ٢٦٨ ـ الرقم ١٨٨٥.
(٤) كنز العمال ج ٥ ص ٢٦٨ ـ الرقم ١٨٨٧.