أجده ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه ، للشبهة وقول أحدهما عليهماالسلام في مرسل جميل (١) : « في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح ، قال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد » ( ولو ) ادعى إذا أخذ التوبة قبل الثبوت قبل من غير يمين للشبهة.
نعم إن ( تاب بعد قيامها لم يسقط حدا كان أو رجما ) عند المشهور للأصل ومرسل أبي بصير (٢) عن الصادق عليهالسلام « في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب ، قال : إن تاب فما عليه شيء ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد ، وإن علم مكانه بعث إليه » بناء على أن المراد من قوله عليهالسلام إن تاب » إلى آخره أي في ما بينه وبين الله عز وجل ، ولكن إذا وقع في يد الإمام أقام عليه الحد كالمرتد الفطري إذا تاب على القول به ، مضافا إلى ما تقدم من النصوص (٣) المشتملة على الفرق بين الإقرار والبينة ، بل وإلى النصوص (٤) الدالة على رده في الحفيرة مع هربه منها إذا ثبت عليه الحد بالبينة وعدمه إذا ثبت بالإقرار.
خلافا للمحكي عن المفيد والحلبيين فخيروا الامام بين الإقامة وعدمها لأصالة البراءة المقطوعة بما عرفت ، كدعوى عدم ثبوت الحد في الذمة بمجرد قيام البينة ليستصحب ، ضرورة دلالة النص والفتوى على تعلقه بالبدن بقيام البينة وأقصى القائل السقوط بالتوبة ، وظاهر خبر أبي بصير (٥)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٣ و ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١ و ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٤.