وإطلاق الأدلة ولذا كان المستحب للشهود ترك إقامتها سترا على المؤمن إلا إذا اقتضى ذلك فسادا ، كما يستحب ستر المؤمن نفسه والتوبة ، بل للإمام التعريض بالترغيب عن إقامتها كما يرشد إليهقوله صلىاللهعليهوآله (١) : « لو سترته بثوبك كان خيرا لك » والترغيب أيضا عن الإقرار به كما يومئ إليه قصة ماعز (٢) وقوله صلىاللهعليهوآله في خبر أبي العباس (٣) : « لو ستر ثم تاب كان خيرا له » وقوله عليهالسلام في خبر الأصبغ (٤) : « أيضر أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله » بل قال فيمرفوع أحمد (٥) : « ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الأشهاد أفلا تاب؟ فو الله لتوبته في ما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد » إلى غير ذلك من النصوص ، نعم يجوز إقامة الشهادة بالزناء من غير مدع له ، لأنه من حقوق الله تعالى ، فتقبل فيه شهادة الحسبة ، كما تقدم في كتاب الشهادات.
( ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ) مرة أو مرات ، خلافا للمحكي عن أبي حنيفة بناء على أنه بالإقرار يسقط حكم الشهادة ولا يحد المقر بالإقرار أقل من أربع ( ولا بتكذيبه ) بلا خلاف حتى منه لإطلاق الأدلة.
( ومن تاب قبل قيام البينة ) عليه ( سقط عنه الحد ) بلا خلاف
__________________
(١) سنن البيهقي ـ ج ٨ ص ٢٢٨.
(٢) صحيح البخاري ـ ج ٨ ص ٢٠٧.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب حد الزناء ـ الحديث ٢.