لعل عدم العمل به كما تسمعه في السرقة لا ينافي العمل به هنا ، لعموم الجواب في المقام.
مضافا إلى المروي عن تحف العقول عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام (١) في حديث وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم تقم عليه البينة ، وإنما تطوع بالإقرار عن نفسه وإذا كان للإمام عليهالسلام الذي من الله تعالى أن يعاقب عن الله سبحانه كان له أن يمن عن الله تعالى أما سمعت قول الله تعالى. ( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) (٢) » نعم ليس في شيء منها اعتبار التوبة ، ولعل اتفاقهم عليه كاف في تقييدها ، مضافا إلى ما يشعر به قوله عليهالسلام في الأخير : « تطوع » بل لعل الغالب في كل مقر بذلك إرادة تطهيره من ذنبه وندمه عليه كما صرح به في جملة من النصوص المشتملة على الإقرار.
نعم ظاهر النص والفتوى قصر الحكم على الامام عليهالسلام وربما احتمل ثبوته لغيره من الحكام ولا ريب في أن الأحوط الأول ، لعدم لزوم العفو ، لكن قد يقوى الإلحاق ، لظهور الأدلة في التخيير الحكمي الشامل للإمام عليهالسلام ونائبه الذي يقتضي نصبه إياه أن يكون له ماله.
هذا وفي كشف اللثام المراد بالحد حد حقوق الله ، فأما ما كان من حقوق الناس لا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحق ، وسيأتي في حد القذف أنه لا يسقط إلا بالبينة أو إقرار المقذوف أو عفوه أو اللعان ، وفي حد السرقة أنه لا يسقط بالتوبة بعد الإقرار ، وفي الرياض وجهه واضح ، وفي بعضالمعتبرة (٣) « لا يعفى عن الحدود التي لله تعالى دون الإمام ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ٤.
(٢) سورة ص : ٣٨ ـ الآية ٣٩.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب مقدمات الحدود ـ الحديث ١.