وكذا مما ذكرناه يعلم لك الحال في :
الفرع ( الثاني : )
وهو ( لو كان الشهود ثلاثة ) مثلا في المال مثلا ( ضمن كل واحد منهم الثلث ولو رجع منفردا ) لما عرفت ( وربما خطر ) في بال المصنف ( أنه لا يضمن ) الراجع وحده ، وهو ما ذكرناه سابقا من الاحتمال ( لأن في الباقي ثبوت الحق ، ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له و ) قد عرفت أن ( الأول اختيار الشيخ ) وابن سعيد ، بل لم نعرف قائلا منا بما خطر في بال المصنف ، كما أنه لم نعرف له وجها إلا ما ذكره ، وفيه ما عرفت من صدق الثبوت بالجميع والصحيح (١) السابق.
( وكذا ) الكلام في ما ( لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن قيل ) والقائل من عرفت وهو المختار ( كان على كل واحدة ) منهن ( نصف السدس ، لاشتراكهم في نقل المال ، والاشكال فيه ) بناء على ما خطر في بال المصنف ( كما في الأول ) الذي هو رجوع واحد من الثلاثة.
الفرع ( الثالث : )
لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا ) غير معينة له بوقت ( لم ينقض الحكم ) الموافق لأصل الصحة واستصحابها بذلك ( لاحتمال
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.