القصاص بناء على المختار بعد رد ثلثي الدية عليهما ، ولو قالا : أخطأنا فعليهما ثلث الدية ، وإن رجع واحد فالسدس أو القصاص بعد رد خمسة أسداس الدية ، وعلى الاحتمال لا شيء عليهما.
وإن رجع ثلاثة مخطئين فعلى الأول يضمنون نصف الدية ، وعلى الاحتمال ربعها بالسوية ، لاشتراك العلة بينهم من غير مرجح ، مع احتمال القرعة.
وإن رجع أربعة فالثلثان على المختار والنصف على الاحتمال.
وإن رجع خمسة فخمسة أسداس على الأول ، وثلاثة أرباع على الاحتمال.
وإن رجع الستة فلكل واحد السدس على القولين ، بل منه يستفاد تأييد المختار ، ضرورة أن المتجه على الاحتمال حينئذ الإقراع في الخارج عن الزائد على الحجة ، فتأمل.
( و ) مما ذكرنا يعلم الحال في ما ( لو كان ) الشاهد ( عشر نسوة مع شاهد ) رجل في ما لا يثبت بالنساء منفردات ( فرجع الرجل ) إذ المتجه بناء على ما ذكرنا أنه إذا رجع ( ضمن السدس ) لما عرفت من ثبوت الحكم بالجميع ، لكن عن أبي يوسف ومحمد أنه يضمن النصف لأنه نصف البينة وعليهن النصف ، لأن الفرض توقف الثبوت على الرجل ، ولا فرق فيهن بين اثنين وألف ، ولعله لذا قال المصنف : ( وفيه تردد ) لكنه في غير محله ، لما عرفت.
ولو رجعت امرأة واحدة منهن معه فعلى الراجع مثل ما عليه لو رجع الجميع ، فعليه على المختار السدس وعليها نصف السدس ، وعلى قول أبي يوسف عليه النصف وعليها نصف العشر ، وعلى ما ذكرناه من الاحتمال لا شيء عليها ، بل ولا على كل من يرجع منهن مما زاد على الاثنين.