والإجماع بقسميه كما فصلنا ذلك في كتاب الوصايا (١).
( ولا يشترط ) في ذلك ( كون الموصى في غربة ) كما عن المتأخرين وظاهر أكثر القدماء ، بل لعل قول المصنف هنا كالمحكي عن التحرير ( وباشتراطه رواية مطرحة ) مشعر بالإجماع عليه ، وأراد بالروايةخبر حمزة بن حمران (٢) عن الصادق عليهالسلام « اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، وإنما ذلك إذا كان الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما » وعن الإسكافي والحلبي صريحا والمبسوط والغنية ظاهرا العمل بها ، بل ربما يفهم من الأخيرين الإجماع عليه.
ولكن الأقوى في النظر ورود ذلك فيها ـ كالآية (٣) وغيرها من نصوص (٤) المسألة ـ مورد الغالب ، فلا تعارض إطلاق كثير من النصوص (٥) بل في الرياض وعموم جملة معتبرة منها باعتبار تضمنها التعليل(٦) بأنه « لا يصلح ذهاب حق أحد » ولا أقل من التعارض بين مفهوم التعليل وبين مفهوم الحصر والشرط ، ولا ريب في أن الترجيح للأول ولو للشهرة العظيمة ، وإن كان فيه ما فيه ، ضرورة عدم كون ذلك علة يرجع إليها ، بل هي من الحكمة ولكن ما عرفته سابقا كاف في إثبات المقصود ، مضافا إلى ما يظهر بالتأمل الجيد في نصوص المسألة من عدم مدخلية السفر في ذلك ، فلاحظ وتأمل.
__________________
(١) راجع ج ٢٨ ص ٣٤٧ ـ ٣٥٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب الوصايا ـ الحديث ٧.
(٣) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١٠٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب الوصايا ـ الحديث ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب الوصايا.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب الوصايا.