قال الله تعالى (١) ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ) وفيصحيح الحلبي (٢) عن الصادق عليهالسلام « تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ، قال : نعم » وفيخبر محمد بن خالد الصيرفي (٣) « كتبت إلى الكاظم عليهالسلام في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات ، فكتب : لها ما أتاها سيدها في حياته معروف ذلك لها ، يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين » وقال الباقر عليهالسلام في خبر محمد بن مسلم (٤) : « لو كان الأمر إلينا أخذنا بشهادة الرجل الواحد إذا علم منه خبر مع يمين الخصم في حقوق الناس » وقال الصادق عليهالسلام في خبره (٥) أيضا : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين » وفيخبر أبي بصير (٦) : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقضي بشاهد واحد ويمين » وقد سمعت ما في خبر داود بن الحصين عن الصادق عليهالسلام (٧) إلى غير ذلك من الأدلة المعتضدة بفتوى الأصحاب قديما وحديثا.
نعم عن الخلاف وموضع من المبسوط منع قبول امرأتين ورجل في الوديعة ، وحمله الفاضل ـ على ما قيل ـ على دعوى الودعي لا المالك ، وفيه
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٨٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٤٧ عن يحيى بن خالد الصيرفي وفي الفقيه ج ٣ ص ٣٢ الحسين بن خالد الصيرفي.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١٢ من كتاب القضاء.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١ من كتاب القضاء.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٥ من كتاب القضاء.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣٥.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
