بشهادة النساء منضمات ، بل في المسالك نسبته إلى جماعة أيضا وإن كنا لم نتحقق منهم إلا ما يحكى عن أبي علي أنه قال : « لا بأس بشهادتهن مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق ».
وعلى كل حال لا ريب في ضعفه ، للأصل والنصوص الكثيرةكصحيح الحلبي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال : يجوز إذا كان معهن رجل وكان علي عليهالسلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ».
وخبر إبراهيم الحارثي (٢) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ».
وخبر محمد بن الفضيل (٣) « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال : تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم » إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى كونه مقطوعا به منها إن لم يمكن دعوى تواترها ، ومع ذلك سالمة عن المعارض بالخصوص.
نعم في كشف اللثام احتمال كون المراد شهادتهن حين الطلاق ، وهو مع بعده فيها ما لا يقبله ، كالمروي عن العلل والعيون بأسانيده إلىمحمد بن سنان (٤) عن الرضا عليهالسلام في ما كتب إليه من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٥٠.
![جواهر الكلام [ ج ٤١ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F772_javaher-kalam-41%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
