قال : ان ارادوا ان يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة ، فإذا مضت السنة فليس لهم ان يقتلوه ومضت الدية بما فيها.
(١٠٠٢) ٣٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن ابى عمير عن حفص بن البختري قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال : ان كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل ، وان كان اصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.
(١٠٠٣) ٣٦ ـ الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابي عبيدة الحذاء قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة الى الدماغ وذهب عقله فقال : ان كان المضروب لا يعقل منها اوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فانه ينتظر به سنة ، فان مات فيما بينه وبين سنة اقيد به ضاربه وان لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال : لا لانه انما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فالزمته اغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتن لالزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت الا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الاخرى ، قال : وان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات الزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال : وقال : وان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة الزمته تلك الجناية التى جنتها تلك العشر ضربات
__________________
ـ ١٠٠٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣١ الفقيه ج ٤ ص ٩٨