(٨٥٧) ٤ ـ احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : تخير اهل المقتول فايهم شاؤا قتلوا ورجع اولياؤه على الباقين بتسعة اعشار الدية. فاما ما رواه :
(٨٥٨) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن القاسم ابن عروة عن ابي العباس وغيرة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي ان يقتل ايهم شاؤا وليس لهم ان يقتلوا اكثر من واحدا ان الله عز وجل يقول : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي اي الثلاثة شاء ان يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من ان لاولياء المقتول قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد لأنه انما يكون لهم ذلك إذا ادوا دية الباقي ، وهذا الخبر انما يتناول من اراد قتل جماعة بواحد من غير ان يؤدي دية الباقين وليس لهم ذلك ، وليس في ظاهر الخبر انه إذا بذل دية الباقين لم يجز له أن يقتلهم به ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكانت الاخبار المتقدمة مبينة لذلك فينبغي ان نحمل هذا الخبر المجمل على تلك الاخبار المفصلة ، والذي يزيد ما قدمناه بيانا ما رواه :
(٨٥٩) ٦ ـ الحسن بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجلين قتلا رجلا قال : يقتلان ان شاء اهل المقتول وترد على أهلهما دية واحدة.
__________________
ـ ٨٥٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨١ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ج ٤ ص ٨٦
ـ ٨٥٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٩
ـ ٨٥٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٢