قال : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
(٥٠) ٥٠ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام في رجل غصب امرأة نفسها قال : قال : يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت.
(٥١) ٥١ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : ان عليا عليهالسلام اتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت : استكرهني والله يا امير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق وقد والله فعله امير المؤمنين عليهالسلام.
(٥٢) ٥٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن علي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام قال : ليس على زان عقر (١) ولا على مستكرهة حد.
(٥٣) ٥٣ ـ عنه عن ايوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر قال : سمعته وهو يقول : ليس على مستكرهة حد إذا قالت انما استكرهت.
(٥٤) ٥٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن احدهما عليهالسلام في امرأة زنت وهي مجنونة قال : انها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفى ، وقال في امرأة اقرت على نفسها انه استكرهها رجل على نفسها قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم.
(٥٥) ٥٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم
__________________
(١) العقر : بالضم دية الفرج المغصوب ثم استعمل في صداق المرأة.
ـ ٥٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠
ـ ٥١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٢
ـ ٥٢ ـ الفقيه ج ٤ ص ٢٩
ـ ٥٤ ـ ٥٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ وفيه من الاول صدر الحديث