ابي عبيدة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة ان يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني وقال : قضى في محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى وهو في السجن قال : يجلد المجلد ويدرأ عنه الرجم.
(٤٠) ٤٠ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال : فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت : فالحرة عليه خيار إذا اعتق؟ قال : لا ، رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.
(٤١) ٤١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم؟ قال : لا.
(٤٢) ٤٢ ـ عنه عن النضر عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يزني ولم يدخل باهله أيحصن؟ قال : لا ولا بالامة.
(٤٣) ٤٣ ـ يونس عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى (فإذا احصن) قال : احصانهن إذا دخل بهن قال : قلت : أرايت إن لم يدخل بهن واحدثن ما عليهن من حد؟ قال : بلى.
(٤٤) ٤٤ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن سليمان بن
__________________
ـ ٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٧
ـ ٤١ ـ ٤٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٩
ـ ٤٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣ بتفاوت في السند
ـ ٤٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٧ الفقيه ج ٤ ص ١٨