ابن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام قال : إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس ابدا.
(٥٦٥) ٢٦ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن ابي عبد الله عليهالسلام في المرتدة عن الاسلام قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات.
(٥٦٦) ٢٧ ـ عنه عن ايوب بن نوح عن الحسن بن علي ابن فضال عن ابان عمن ذكره عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله اولاد ومال فقال : ماله لولده المسلمين.
(٥٦٧) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثم ان سيدها مات واوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث قال : قضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وانا احبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها.
قال محمد بن الحسن : هذا الحكم مقصور على القضية التي فصلها امير المؤمنين عليهالسلام ولا يتعدى إلى غيرها لأنه لا يمتنع ان يكون هو عليهالسلام رأى قتلها صلاحا لارتدادها وتزويجها ، ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت القتل
__________________
ـ ٥٦٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ٨٩
ـ ٥٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٩ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ٩٢
ـ ٥٦٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥
![تهذيب الأحكام [ ج ١٠ ] تهذيب الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F752_tahzib-ahkam-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
