وحفص بن البختري عمن ذكره عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال : لا انما ذلك على الشئ الدائم.
فاما ما تضمن الخبر من أنه إذا زنى بأمة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة ، قوله يجلد مائة لا ينافي ان يجب معه ايضا عليه الرجم ، لأنا قد بينا ان المحصن يجب عليه ان يجمع بين الشيئين عليه إذا كان بالصفة التي ذكرناها وليس فيه انه لا يجب عليه الرجم ، والذي يدل على انه يجب عليه الرجم ما قد ثبت انه زان ، وكلما دل على أن الزاني يجب عليه الرجم يدل على وجوبه عليه وقوله عليهالسلام : عليه مثل ما على الزاني أيضا يؤكد ذلك ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :
(٣٤) ٣٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا ابن آدم قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال : هو زان عليه الرجم.
(٣٥) ٣٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهالسلام أن عليا عليهالسلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت وقال الرجل : وهبتها لي وانكرت المرأة فقال : لتاتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها علي عليهالسلام الحد.
وأما ما تضمن الخبر من قوله : ولا يرجم ان زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة. يحتمل أن يكون إذا لم يكن محصنا ، لأن مع ثبوت الاحصان لا فرق بين أن يكون زناه بيهودية أو نصرانية أو حرة أو أمة على اي وجه كان ، يدل على ذلك ظاهر
__________________
ـ ٣٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٦
ـ ٣٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٥